ابن أبي شيبة الكوفي

264

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لمكاتبه : أضع عنك وعجل لي ، فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى فيقول له قبل محل الاجل ، عجل لي وأضع عنك - لم ير بأسا ، قال : ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول : عجل لي وأضع عنك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك : لا بأس به ، قال وكيع : وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين ( 307 ) من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : ليأخذ الرجل [ من ] مكاتبه عروضا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة ، وقال : لا ، إلا بعرض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة وأحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين ، قال : هذا لا ترى به بأسا .

--> ( 307 / 1 ) عروضا : بضاعة من أي نوع بدل النقد